الشيخ الأنصاري

127

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

التراضي القولي بالسهام ( 1 ) . وأما ( 2 ) التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد . ومنه ( 3 ) يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة وإن قلنا بلزومها